الشهيد الثاني
376
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الموكل ، أو بما أبطل توكيله ( 1 ) . وإن أطلق ( 2 ) ففي كونه ( 3 ) وكيلا عنه ، أو عن الموكل ، أو تخير الوكيل ( 4 ) في توكيله عن أيهما ( 5 ) شاء أوجه . وكذا مع استفادته ( 6 ) من الفحوى ، إلا أن كونه ( 7 ) هنا وكيلا عن الوكيل أوجه . ( ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة ) فيما وكل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل ، ( عارفا باللغة التي يحاور ( 8 ) بها ) فيما وكل